٣٦٤ - وقد كان للحسن وشريح والشعبي وابن سيرين وغيرهم من القضاة حبوس، وهو فعل جميع القضاة والأئمة من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا لا يدفع ذلك دافع، ولا ينكره منكر، فصار ذلك إجماعاً.
٣٦٥ - ولا يحبس بغير حق يتوجه عليه أو تأديب يراه القاضي واجبا لأنه عقوبة.
٣٦٦ - وقد قال أصحابنا:
اذا ثبت الدين على الغريم بينه أو بإقرار وطلب الخصم حبسه فإن القاضي لا يعجل في ذلك ويأمره بالدفع.
٣٦٧ - وأن اعاده وطلب حبسه وقد أمتنع من قضائه فعل به ذلك، وكتب له حبسه في ديوانه، وشرح الحال.
٣٦٨ - وقال بعض أصحابنا- وهو اختيار الخصاف-:
الصواب أن لا يحبسه حتى يسأله ألك مال؟ ويستحلفه على ذلك، فإن أقر أن له مالا حبسه.
٣٦٩ - وقد ذكر الخصاف أن عليا رضي الله عنه كان إذا أتاه الرجل بالرجل فقال:
- لي دين عليه
قال: أله مال؟ أن كان أخذنا ذلك.
فإن قال نعم قد أخفاه
قال: أقم البينة أنه أخفاه، وإلا حلف بالله ما أخفاه.
وإن قال أحبسه قال: لا أعينك على ظلمه.
(فإن) قال فإني ألزمه قال إن لزمته كنت له ظالما، ولا أحول بينك وبينه.
٣٧٠ - وقد روى أن رجلاً أتى أبا هريرة بغريم له فقال: أحبسه