٧٧٥٢ - وقال الجميع أنه لو غصب خيطاً وخاط به جرح عبد أو حيوان لا يؤكل أنه لا يقلع وتجب قيمته.
فصل
غصب ساحة
٧٧٥٣ - وقالوا لو غصب ساحة فبنى فيها أو غرس شجراً أو نخلاً فإنه يكلف القلع.
فصل
٧٧٥٤ - فإن تملكها وجب عليه القيمة، ولا يحل له الانتفاع بالعين حتى يؤدي القيمة كمن غصب حنطة فطحنها أو سمسماً فعمله شيرجاً أو شاة فذبحها وشواها أو ثوباً فخاطه قميصاً أو صفراً فاتخذه آنية أو فضة فصاغها آنية فإن في هذه المواضع ينقطع حق المالك ويجب الضمان.
٧٧٥٥ - وقال الشافعي لا ينقطع حق المالك وهو بالخيار بين أن يسلم العين ويأخذ القيمة وبين أن يمسك العين ويضمنه النقصان.
٧٧٥٦ - لأن هذا الفعل لو فعله في ملكه لم يزل ملكه كذلك إذا فعله غيره.
فصل
وطء أحد الشريكين الجارية
٧٧٥٧ - واتفق الجميع على أن أحد الشريكين إذا وطئ الجارية المشتركة وأحبلها أنه يضمن حصة الشريك ويزول ملكه عن الجارية، ولو وطأ المالك جارية نفسه لم يزل الملك.