لم ينفذ العتق لأنه أعتق مالاً يملك فيبطل العتق.
فصل
بيع المغصوب
٧٧٧٤ - ولو كان باعها من إنسان ثم ضمن القيمة جاز البيع عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، وقال زفر لا يجوز البيع.
٧٧٧٥ - لأن العقد يقع صحيحاً ويقف على إجازة المالك فإذا سقط حق المالك نفذ العقد من جهة العاقد وعند الشافعي وزفر لا ينفذ البيع.
٧٧٧٦ - لأنه باع مالاً يملك ولا يقف العقد عندهما.
إجاز بيع المغصوب
٧٧٧٧ - ولو لم يضمنه المالك القيمة ولكن أجاز البيع وهي حية جاز البيع وكان الثمن للمالك.
٧٧٧٨ - وقال الشافعي لا يجوز، لأن البيع لا ينعقد موقوفاً (عنده).
٧٧٧٩ - ولو كانت ماتت ثم أجاز البيع لم يجز باتفاق لأنه أجاز في حالة قد بطل العقد.
إعتاق المشتري ما اشتراه من مغصوب
٧٧٨٠ - ولو كان الغاصب قد باعها وسلمها فاعتقها المشتري أو باعها ثم أن المالك أجاز بيع الغاصب فعتق المشتري جائز وبيعه لا يجوز.
٧٧٨١ - وقال محمد بن الحسن لا يجوز العتق أيضاً كذا ذكر
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute