٧٨٥٠ - وقال محمد عليه القصاص وصار كأنه قتل نفسه بحجر عظيم.
٧٨٥١ - وعند أبي يوسف تجب الدية في ماله.
فصل
٧٨٥٢ - والخلاف على إكراهه على إلقاء نفسه في ما مثل ذلك عند أبي حنيفة تجب الدية على المكره وعندهما على المكره القصاص هو الواجب بناء على من قتل بالماء وغرق.
فصل
قال له اقتلني فقتله
٧٨٥٣ - واختلف أصحابنا إذا قال الرجل لآخر اقتلني فقتله فمات فعلى القاتل الدية ولا قصاص عند أبي حنيفة، كذا روى الطحاوي.
٧٨٥٤ - ولو قال قطع يدي فلا شيء عليه في قولهم المشهور.
فصل
٧٨٥٥ - وقال في اختلاف زفر لو أن رجلا قال لرجل اقتلني فقتله عمدا فعليه القصاص وإن قال اقطع يدي فقطعها فمات فلا قصاص عليه.
فصل
فقال له اقتل ابني
٧٨٥٦ - ولو قال اقتل ابني أو أقطع يده فمات وقد فعل ذلك فعلى الفاعل القصاص. وقال أبو يوسف في قتل نفسه لا شيء على الفاعل واستحسن أن جعل عليه في قتل ابنه الدية.