ومن الفقهاء من قال يجمع عليه بين الجلد والرجم لأن النبي عليه السلام قال "النيب بالنيب الجلد بالرجم والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، وهذا عندنا منسوخ بخبر ماعز وما ذكرناه من الصيف ويثبت الدخول بإقراره بذلك أو بولد يكون منه فيشهد عليه بذلك، ويكفي أن يقول (كان ثبت ذلك بإقراره).
فصل
بدء الشهود بالرجم
٧٨٨٤ - وإن كان بشهادة بدأ الشهود يرجمه، ولا يرحم حتى يبدأ الشهود، فإن غابوا أو ماتوا لم يرجمه عند أبي حنيفة ومحمد.
٧٨٨٥ - وقال أبو يوسف: يرجعه.
٧٨٨٦ - لأنهم إذا لم يفعلوا ذلك فليس أحد من سواهم أعلم بذلك.
فصل
كيفية الرجم
٧٨٨٧ - والرجل لا يحفر له إذا رجم والمرأة يحفر لها إلى ثوبها،