للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

٧٩٤٩ - وإن عفي عنه المقذوف فله أن يطالبه بالحد وعفوه باطل لأنه حق الله تعالى فلا يسقط بالعفو وهذا قول أصحابنا المشهور.

٧٩٥٠ - وقد روى الطحاوي عن أبي يوسف في المختصر أنه، قال عفوه جائز، ويسقط الحد.

فصل

٧٩٥١ - وهو قول الشافعي، وفاس ذلك على الدين.

فصل

٧٩٥٢ - ولو ادعى على رجل أنه قذفه فأنكر فطلب يمينه فلا يمين عليه عندنا لأنه حد، وقال الشافعي يحلفه لأنه حق يصح أنباته بالطلب.

فصل

٧٩٥٣ - ولو قال لرجل، لست لأبيك وذلك في حال غضب فإنه يحد.

فصل

٧٩٥٤ - ومن قال لرجل يا ابن الزانية وأمة حرة مسلمة فإن كانت حية فهي التي تطلب بالحد، وإن كانت ميتة فالولد والوالد يطالبان بذلك وليس ذلك لغيرهما.

٧٩٥٥ - وقال زفر لا حد في ذلك لأنه لا يورث.

<<  <  ج: ص:  >  >>