للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

يا فاسق الخ

٧٩٦٤ - فإن قال يا فاسق أو خبيث أو فاجر أو ملعون فإنه يعزر ولا يحد لأنه لم يقذف.

فصل

تكرر القذف

٧٩٦٥ - وإن قذف رجلا فحد له ثم قذفه ثانيا فإنه لا يحد له أبدا.

٧٩٦٦ - وقال ابن أبي ليلى إن كان يالقذف الأول لم يحد وإن كان بآخر حد له.

٧٩٦٧ - لأنه حد لأجله.

فصل

هل التعزيز واجب

٧٩٦٨ - والتعزيز واجب عندنا، وقال الشافعي لا يجب لأنه عقوبة لأجل حق الله فهو كالحد.

فصل

التلف بالتعزيز

٧٩٦٩ - وإن تلف بالتعزير فلا ضمان عليه ولا في بيت المال، وقال الشافعي يجب عليه الضمان ومن أين يؤخذ؟ قولان أحدهما من بيت المال والثاني من مال الذي أقامه.

<<  <  ج: ص:  >  >>