للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عليه وسلم قطع في محن قيمته عشرة دراهم وكذا قال ابن عباس، وعن ابن مسعود قال لا أقطع إلا في عشرة دراهم أو دينار وعن أبي بكر وعلي رضي الله عنها أنهما قالا لا يقطع الخمس إلا في خمس وإذا اختلف رضي الله عنهما أنهما قالا لا يقطع الخمس إلا في خمس وإذا اختلف ما ذكرناه وجب أن لا يقطع بالشك ويدرأ الحد لمكان الشبهة في ذلك.

فصل

٧٩٧٩ - واجمع المختلفون أنه لا يقطع في أقل من ربع دينار إلا شيئا حكاه الكرخي رحمه الله عن محمد بن الحسن وهو قول الخوارج أنه يقطع في القليل والكثير والعلماء على خلافه.

فصل

لا قطع إلا بإقرار أو بينة عادلة

٧٨٩٠ - ولا يقطع السارق إلا أن يقر بأنه سرق ما يجب فيه القطع من حرز مثله مما لا شبهة له فيه بذلك بينة عادلة ليس فيها امرأة.

فصل

رد الشهادة بالتقادم

٧٩٨١ - ولا تقبل منهم الشهادة أن تقادموا وقد قدر بعض أصحابنا

<<  <  ج: ص:  >  >>