للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مال بلغ نصابا، وقال أبو يوسف لا قطع عليه كالحر الصغير.

فصل

سرق وفلان

٨٠٤٩ - وإذا شهد على السارق بأنه سرق وفلان الغائب، أو أقرانه سرق وفلان الغائب فلا قطع عليه في قول أبي حنيفة الأول ويقطع في قوله الثاني.

٨٠٥٠ - وهو قول أبي يوسف ومحمد، لأن الغريب يجوز أن ينكر أو يدعي السرقة لنفسه فلا يجب القطع.

فصل

صبغ الثوب المسروق

٨٠٥١ - وإذا سرق ثوبا فصبغه ثم قطعت يد السارق لم يرد الثوب عليه عند أبي حنيفة.

٨٠٥٢ - وقال محمد يرد على صاحبه ويغرم قيمة ما زاد الصبغ فيه وقد روى عن أبي يوسف مثل ذلك.

فصل

٨٠٥٣ - وإذا أمر الإمام يقطع يد السارق فقطع المأمور يدل يده اليمنى يده اليسرى فلا شيء عليه عند أبي حنيفة استحسانا.

٨٠٥٤ - وقال أبو يوسف ومحمد يضمن دية اليد.

٨٠٥٥ - وروى ابن زياد عن أبي حنيفة أنه قال أن قال له اقطع يده فقطع يساره فلا شيء عليه، ولو أن السارق هو الذي أخرج يساره،

<<  <  ج: ص:  >  >>