للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عند الضرورة أم لا؟ وكما اختلفوا في ذاك اختلفوا في سائر المشروبات التي يسكر كثيرها وفي طريقة تحريمها. وقد كانت عملت مسئلة في المشروبات ترجمتها بالمسئلة النظامية في الأشربة وأحكامها باسم الصاحب الأجل نظام الملك قوام الدين العالم العادل، ومولى النعم، أعز الله نصره كما ألفت هذا الكتاب له ولأجله وقسمتها على خمسة عشر فصلا وحكيت فيها سائر أقوال الناس وأقوى ما يعتمد عليه كل فريق وهي كافية في العلم بذلك غير أن هذا الموضع يمكن فيه جمل مقنعة في معرفة الحكم إن شاء الله.

فصل

المقصودة بالخمر

٨٠٨٥ - أجمع العلماء على أن الخمر هي عصير العنب الذي إذا غلى بنفسه اشتد وقذف بالزبد، وإن ما هذا صفته فهو الخمرة التي حرمها الله تعالى في كتابه وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم وانعقد الإجماع على تحريمها وإن قليلها وكثيرها في التحريم سواء أنه يفق شاربها ويكفر مستحلها ولا يقر المسلم على تمولها.

وهي التي لعن الرسول صلى الله عليه وسلم بائعها ومشتريها وحاملها والمحمولة إليها.

فصل

٨٠٦٨ - وكلما انخرم من الأوصاف التي ذكرناها وصف دخل الخلاف في الجملة.

٨٠٧٨ - قال أبو حنيفة إذا لم يقذف بالزبد فليست بخمر.

٨٠٨٨ - وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي هو خمر وإن لم يقذف بالزبد.

<<  <  ج: ص:  >  >>