٨١٧٧ - وتجزي البقرة عن سبعة وكذلك البدنة إذا اشتركوا، ولا تجزى الشاة إلا عن واحد، ولا فرق بين أن تختلف جهات القرب في ذلك أو تتفق بعد أن يكون ذلك كله للقربة. وإن كان فيهم من يريد اللحم لبيته أو ذمي فإن ذلك لا يجزى لواحد من الجماعة عن الأضحية ولا عن الهدى. وإن كان أحدهم ميتا فهو كالحي عند أبي حنيفة ومحمد.
٨١٧٨ - وقال أبو يوسف هو كمن يريد اللحم لأنها سقطت عنه.
٨١٧٩ - وقال زفر بين الهذيل متى اتفقت القرب جاز الاشتراك، وإن اختلف القرب لم يجز، وقد نحر النبي صلى الله عليه وسلم مائة بدنة في حجة، والواجب عليه البعض فلابد أن يكون الباقي تطوعا.
فصل
نعيب الأضحية
٨١٨٠ - ومن أوجب أضحية فدخلها عيب قبل النحر فإن (كان) موسرا لم تجزه وعليه بدلها وإن معسرا أجزته لأنه لا أضحية عليه.