٨١٨٧ - ولا يجوز أن ينتفع بلبنها ولا صوفها قبل الذبح فإن أخذ ذلك تصدق به، وله أن ينتفع بعد الذبح وكذلك هدية المتعة والقرار.
٨١٨٨ - وقال الشافعي له أن ينتفع باللبن حال الحياة.
فصل
التصدق بثلث الأضحية
٨١٨٩ - والمستحب له أن يتصدق بالثلث من ضحيته. وقال في الأصل: وما أحب أن يتصدق بأقل من الثلث، ولا شيء عليه إذا أكلها كلها.
٨١٩٠ - قال محمد عن أبي حنيفة إنه كان لا يرى بأساً أن يطعن أصحيته ولا يأكل منها وله أن يطعم الغني والفقير جميعا.
فصل
جلد الأضحية
٨١٩١ - وقال أصحابنا لا يبيع جلدها ولا يعطيه بكراء جزارها، ويجوز أن يتخذ منه ما ينتفع به في منزله مثل متاع البيت، وإن يتخذ منه ما يفرش فيه أو ينام عليه وإن باعه بورق أو ثمن تصدق به، والقياس فيه أنه يجوز أن يشتري به ما يؤكل أو ينتفع به من متاع البيت.
فصل
ولد الأضحية
٨١٩٢ - وإن ولدت الأضحية فإنه يذبح مع أمه، فإن باعه أو ذبحه وأكله تصدق بقيمته.