للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل

٨٢٠٣ - ومنها جوابه عن السؤال بالمجمل لأنه تعالى قال {أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ} وهذه كلمة ظاهرها يقتضي ما يستطيعه الإنسان من الطيبات ويهواه، ولا يجوز أن يراد بالآية الجميع لأنه يدخل فيه من المحرمات [محرمات] كثيرة فينبغي أن تحمل الآية على الحلال المطلق لأن الطيب هو الحلال والحرام لا يوسف بالطيب بل هو الخبيث من الأشياء.

فصل

تعليم الجوارح

٨٢٠٤ - ومن ذلك قوله {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنْ الْجَوَارِحِ} فاقتضت الآية إباحة تعليم الجوارح مكلبين ثن قال {تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمْ اللَّهُ} فاخبر عن الجوارح بأنها تتعلم ما نعلمها وأخبر بأن ما فينا من العلم هو الذي علمناه، وهذا خطاب المؤمنين خاصة، لأن السؤال وقع منهم، فعلى هذا ينبغي أن يكون الصائد من المسلمين الذين يعقلون العلم ويصح منهم التعليم، وهذا يخرج منه الصبي الذي لا يعقل والمجنون والمغمى عليه والسكران فإنهم لا يصح منهم الإرسال ولا الزكاة لأنهم لا يدخلون في الخطاب على أن من الناس من يقول لا تصح زكاة صبي وإن كان يعقل الذبح والتسمية إذا لم يبلغ مبلغ الرجال.

فصل

صيد أهل الكتاب

٨٢٠٥ - وأجمعوا على أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى في العيد والذبائح كالمسلمين وأنهم بخلاف المجوس وعبدة الأوثان والمرتدين.

فصل

الجوارح

٨٢٠٦ - والجوارح فكل جارح له تاب من السباع ذوي الأربع وكل

<<  <  ج: ص:  >  >>