يجرحه الجارح أو السهم أو الآلة فإذا لم يجرح فهو وقيذ إذا مات من الصدمة وغيرها في الزاوية المشهورة عن أصحابنا.
٨٢٢٦ - وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه قال إذا مات من فعل الجارح فلا بأس به.
٨٢٢٧ - وللشافعي قولان: لأن الجارح ما جرح وقيل في الوجه لرواية الحسن أن الجارح هو المتسبب، ولهذا قال الله تعالى {وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ}.
فصل
٨٢٢٨ - ومن أرسل كلبه المعلم وسمى وزجره مجوسي أو مرتد أو محرم أو من لا تجوز زكاته ثم زجره مسلم وسمى أو كتابي فانزجر لزجره وأخذ الصيد وقتله فإنه لا يؤكل لأن الكعتبر الإرسال دون غيره لأن التسمية تقع عليه فإذا صح لم يضره ما كان بعده كما لو ذكاه المسلم حل.