٨٢٩٦ - وقال بعض أصحاب الشافعي يجوز لقوله عليه السلام: لا سبق إلا في خف أو حافز أو نصل.
فصل
السبق بين البغال والحمير
٨٢٩٧ - ولا يجوز السبق بين البغال ولا بين الحمير لأنه لا يدرك بها هارب ولا يظفر على طالب وليست مما يقاتل عليه.
فصل
اختلافهما في الحيلة
٨٢٩٨ - وإدخال المحلل بين الفرسين دليل على إباحة الحيلة. وقد اختلف أبو يوسف ومحمد في الحيلة في إبطال الشفعة والتوصل إلى إسقاط الزكاة والتحرز عن الربا فمنهم من أجاز ومنهم من كره.
٨٢٩٩ - وقد روى في حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاه ساعيه بتمر خيبر يعني جنيباً من خيبر فقال: أكل تمر خيبر فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال لا ولكنا نبيع الصاعين من الجمع بالصاع من هذا.