للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأم لا يجوز له تركها لأنها أمانة كالوديعة، ومن أصحابه من قال إن كانت في موضع لا يخاف عليها لأمانة أهلها لم يجب الأخذ، وإن كانت في موضع يخاف قلة أمانة أهله وجب الأخذ.

فصل

عدم وجوب الأخذ

٨٣٠٦ - واتفق الجميع على أنه إذا لم يأخذها فهلكت أنه لا ضمان عليه، وهذا يدل على أن الأخذ لا يجب.

فصل

الإشهاد عند الأخذ

٨٣٠٧ - ويجب الإشهاد عند أخذها أنه أخذها ليعرفها وليردها على صاحبها عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف لا يجب الإشهاد

٨٣٠٨ - وإذا ترك الإشهاد ضمن عند أبي حنيفة لأن الظاهر أنه أخذها لنفسه، وبالشهادة يزيل الظاهر.

٨٣٠٩ - وقال أبو يوسف لا يضمن كالوديعة لأن أخذها جائز ولم يتعد فيها، ولأصحاب الشافعي في الشهادة ووجوب الضمان بتركه كالخلاف عندنا.

فصل

الإشهاد في اللقيط

٨٣١٠ - ومن أصحاب الشافعي من فرق بين اللقطة وبين اللقيط، فقال في اللقيط يجب الإشهاد لأنه يراد لحفظ النسب.

فصل

٨٣١١ - ولا يجب عليه التعريف عندنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>