فصل
فرض الجدات
٨٤٣٧ - وفرض الجدات وإن كثرت السدس يشتركن فيه، ولا فرق بين أم الأم وأم الأب عند العامة من العلماء، وحكي عن ابن عباس لأنه لا شيء لها وجعلها كأب الأم.
وقد ورث أبو بكر رضي الله عنه جدة من جهة الأم لما شهد المغيرة وعبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس.
٨٤٣٨ - وهو للجدة أم أب الأم عند أصحابنا وهو قول الشافعي.
وقال مالك لا شيء لها لأنها لو ماتت ورثها ابنها، وإذا ورث منها ورثت كالأم.
أم أم الأب
٨٤٣٩ - وترث أم أم الأب، وقال بعضهم لا ترث، والجميع على ما قلناه.
السدس للقريبة من الجدات
٨٤٤٠ - والسدس للقريبة من الجدات أيها كانت عند أصحابنا.
وقال الشافعي: إن كانت القريبة من قبل الأم فالسدس لها وإن كانت من قبل الأب شاركتها البعيدة من قبل الأم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute