للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكيف يكون المؤمنون أولى منهم وقد تساووا في الإسلام وفضلوا بالقرابة.

فصل

٨٤٨٤ - ولا يرث ذوو الأرحام مع العصبات ولا مع ذوي الفروض إلا الزوجين خاصة ويقدمون على مولى الموالاة عند أصحابنا ومن ورثهم.

وقال الشافعي مولى الموالاة لا يرث بحال وادعى نسخ الآية وهي قوله: {والذين عاقدت إيمانكم} الآية.

فصل

أصناف ذوي الأرحام

٨٤٨٥ - وذوو الأرحام عشرة أصناف:

١. أولاد البنات.

٢. وبنات الأخوة.

٣. وأولاد الأخوات.

<<  <  ج: ص:  >  >>