٨٤٨٧ - وقد روى الطحاوي في المختصر فقال: أن ترك ابن ابنته وابنة ابنة له أخرى فأن أبا يوسف قال المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
٨٤٨٨ - وقال محمد بن الحسن المال بينهما بالسوية لأن أرحامهما متساوية، وأنكر أصحابنا هذه الراوية وقالوا أنه غلط فيها عن محمد، والصحيح أنه يعتبر أبدانهم والخلاف الذي حكاه بينهما أنما هو في أولاد بنات الأخوة وبني الأخوات، فأبو يوسف يفصل الذكر على الأنثى عبرة بالبدن.
٨٤٨٩ - ومحمد يسوي إذا تساووا فيمن يدلون به، فكان محمد يجعل ولد الأخوات كالأخوات وولد الأخوة كالأخوة ويقسم المال بينهم بحسب ذلك.
فصل
٨٤٩٠ - وإذا خلف الميت ابن [أخت] وبنت أخت وابنتي أخ فأنه يجعل لولد الأخت سهمان كأنهما أختان ولولد الأخ من الأب والأم أربعة أسهم كأنهما أخوان ثم يقسم سهام ولد الأخت عليهما للذكر مثل حظ الأنثيين فتصبح المسئلة من ثمانية عشر، لولد الأخت ستة أسهم (و) للابن أربعة (أسهم) وللبنت سهمان (و) لولد الأخ اثنا عشرة.
وقال أبو يوسف المال بينهم على رؤوسهم للذكر مثل حظ الأنثيين فتصبح المسئلة من خمسة أسهم.
فصل
٨٤٩١ - وأن خلف ولد ولد أخوات فأن محمدا يعتبر أقربهم إلى الميت فيجعل ولد ولده بمنزلته فإذا خلف ابنا وبنت بنت أخ وابنة ابن أخت فإنه