وعلى قول أبي يوسف الآخر يكون المال كله لولد الأخ للأب والأم.
فصل
٨٤٩٦ - واتفق الجميع على أنه لو ترك ثلاثة أعمام متفرقين أو عمات متفرقات أو أخوالا متفرقين أو خالات فالمال للذي من قبل الأب والأم.
فصل
٨٤٩٧ - وأولاد العمات يرثون وبنات الخالات.
فصل
٨٤٩٨ - وإذا ترك عمة وخالة فإن القياس عندهم أن المال كله للعمة لأنها تدلى بالأب، وهو يرث جميع المال، والخالة تدلى بالأم، وهي لا ترث جميع المال، واستحسنوا أن يكون المال بينهما أثلاثا للعمة الثلثان وللخالة الثلث لأن العمة تدلى بالأب والخالة تدلى بالأم ولو أجتمع الأب والأم كان المال بينهما على ثلاثة فكذلك من يدلى بهما.
فصل
ترك خالاً وخالة
٨٤٩٩ - وأن ترك خالا وخالة فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.