وأنه دبرها وأقام الآخر أنها أمته منذ شهر وأنه أعتقها فهي لصاحب الوقت الأول عند أبي حنيفة وأبي يوسف الآخر.
٨٥٨٤ - وفي قول محمد لا عبرة بالوقت وهي حرة.
فصل
وجوب ثبوت اليد
٨٥٨٥ - والرجلان إذا حضرا عند القاضي وكل واحد يقول في يدي الدار الفلانية وهي لي ومكي والآخر يقول مثل ذلك، ولا يعلم أنها في يد أحدهما فإن الطحاوي قال في أدب الحكام الصغير له أن القاضي لا يسمع منهما.
ويقول لهما من في يديه شيء فهو لو لأن كل واحد يدعي على صاحبه شيئاً، ولابد أن يكون أحد الخصمين مدع والآخر مدعى عليه.
فصل
ادعياه وكل منهما ذو يد
٨٥٨٦ - فإن كان الشيء في أيديهما وكل واحد يدعيه وأقاما بذلك بينة قسمه القاضي بينهما نصفين بخلاف ما قاله الشافعي وقد مضت، وإن لم يكن لهما بينة تركه القاضي في أيديهما لا على سبيل القضاء، فإن أقام أحدهما بينة ولم يقم الآخر فهو للذي أقام البينة.
فصل
تقديم بينة النتاج على بينة مطلق الملك
٨٥٨٧ - وإن كانت الدعوى في نتاج وأقام كل واحد البينة بأنه ولد في ملكه قسمه بينهما نصفين لتساويهما في سبب الاستحقاق.
وإن أقام أحدهما البينة بالنتاج والآخر بمطلق الملك فهو للذي أقام