٨٦٠١ - ولو جاء رجل مسلم وقال أنا ابنه وهو أبي مسلم مثلي صلى عليه ودفن في مقابر المسلمين وسلم إليه ميراثه لأن خبر المسلم مقبول على المسلمين، وسلم الميراث إليه لأنه لا مدع له سواء.
فصل
٨٦٠٢ - ولو كانت الدار في يد مسلم فقال، أبي مات مسلماً وتركها ميراثاً، وقال أخو الميت وهو ذمي مات أبي وهو على ديني فميراثه لي فالقول قول الابن المسلم، لأنا حكمنا له بالإسلام وصلينا عليه بقول المسلم والأخ ليس وارثاً مع الابن ولا يسمع قوله أنه ذمي، كما لو أخبر بذلك غير الأخ لم يسمع خبره ولم نجعله ذمياً.
فصل
٨٦٠٣ - ولو كانت الدار في يد ورثته فقالت امرأته وهي مسلمة، كان زوجي مسلماً وله أخ مسلم فصدقها أخذت الدار من يد الورثة الكفار وجعلتها بين الأخ والمرأة.
٨٦٠٤ - ولو كان له ابن كافر وأخ مسلم واختلفا في إسلامه فالقول قول الابن الكافر لأن الأخ مع الابن لا يرث فهو كالأجنبي، وهذا كله إذا لم يعلم كفره الأصلي ولا إسلامه فإن عرف كفره فالميراث للكافر، وإن عرف الإسلام لم يسمع الكفر.
٨٦٠٥ - وقد ذكرنا في هذا الكتاب ما تمس الحاجة إليه وفيه يقع غالباً في البلاد ولم نذكر الشواذ ولا عويص المسائل، ولا ما لعله لا يقع، وذكر كل ما ذكر لا يمكن في هذا لكثرة الفروع في الكتب، وفي الذي ذكرت ما لم أره في كتب من صنف في هذا الشأن كتاباً مجموعاً ولا معللاً ولا مبيناً، وتحريت الحكايات وأضفت ما لعله ينكره من لا علم له بالمسائل