للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سأدفع إليه طابعاً "حينئذ، وإن شاء الله احلفه أنه امتنع وهو قادر على المجيء".

٦١٢ - فإذا دفع إليه طابعاً فإن قال لا يحضر بهذا الطابع فلان فلو ناديناه بشاهدين يشهدان على امتناعه، كان ذلك صواباً.

٦١٣ - وقد روى الخصاف في جواز العدوى بقول الخصم أخباراً منها أن رجلاً من أراش (كذا) قدم مكة بابل وقباعها من أبي جهل فمطله وظلمه فقام في المسجد فقال:

- يا معشر قريش! أتى رجل غريب ابن سبيل، وأني بعت إبلاً من أبي جهل فمطلني وظلمني، فمن رجل يعديني عليه فيأخذ لي بحقي؟

قال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس جالس، فقالوا:

ذلك الرجل يعديك عليه، فانطلق إليه فذكر له ذلك فقام معه.

وبعثت قريش في أثرها رجلاً، وإنما فعلوا ذلك استهزاء لما قد علموا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي جهل من العداوة.

قال فأتى الباب فضربه، فقيل من هذا؟

فقال محمد:

فخرج أبو جهل وما في وجهه رائعة من الذعر.

فقال:

- اعط هذا حقه.

قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>