للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨٤٤ - وقال قتادة:

لا تجوز شهادة النصراني على اليهودي، ولا اليهودي على النصراني.

٨٤٥ - وقال إبراهيم (النخعي):

لا يتوارث أهل ملتين، ولا تجوز شهادة بعضهم على بعض.

٨٤٦ - وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن:

"لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا المسلمين وهو قول عطاء بن أبي ربح والشافعي".

٨٤٧ - قال أصحابنا:

ولو شهد الذمي على مثله فأسلم المشهود عليه قبل الحكم والقضاء أبطلت الشهادة، وإن كان بعد الحكم لم تبطل، كما لو فسق الشهود.

٨٤٨ - وهذا في سائل الحقوق كلها أنها لا تبطل، إلا الحدود والقتل العمد والقصاص في النفس وفيما دون النفس فأنى ادرأ ذلك، وادرأ عنه القطع في السرقة وأضمنه المال.

٨٤٩ - وقال أبو يوسف: ادرأ عنه القصاص في النفس وفيما دونها، وأضمنه دية ذلك، ولا يرجع المشهود عليه بذلك على الشاهدين.

٨٥٠ - ولو أسلم الشاهدان بعد إسلامه وقد قضى القاضي بذلك في الحدود والقصاص فجدد الشهادة عليه أمضيت القصاص وأنفذته ويدرأ عنه الحدود.

٨٥١ - وقال الخصاف:

"والقياس عندي أن أمضيه عليه وأن أسلم لأنهما صارا إلى حالة يجوز شهادتهما عليه".

٨٥٢ - ولو كان الشاهدان أسلما أولاً، ثم أسلم بعد ذلك المشهود عليه فجددا الشهادة ولم يكن الحاكم أبطلها أمضيت الشهادة والحكم.

٨٥٣ - وقد قال أصحابنا: إذا شهدا على ذمي في حال الكفر فرد الحاكم

<<  <  ج: ص:  >  >>