١٠٩٢ - وقال إنه يرد شهادة من ترك صلوة الجماعة ثلاثاً من غير تأويل.
١٠٩٣ - وترد شهادة من يشتم الصحابة -رضي الله عنهم-.
١٠٩٤ - قال أبو يوسف لأن شتم الجيران يمنع قبول الشهادة فشتم الصحابة -رضي الله عنهم- أولى (أن ترد به الشهادة).
١٠٩٥ - وترد شهادة شارب الخمر ومن يسكر من النبيذ لأنه بذلك يفسق.
١٠٩٦ - وترد شهادة من يلعب بالملاهي.
١٠٩٧ - وقال الخصاف: إذا كان يلعب بهذه الملاهي ولا تشغله عن الطاعات ولا ينسب أهلها إلى المجانة والفجور وأفعال الصلاح عليه أغلب قبلت شهادته.
١٠٩٨ - وترد شهادته بخصلة واحدة من الفسق، ولا تقبل شهادته حتى يكون عدلاً في أفعاله، ولا يقرف بريبة.
١٠٩٩ - وترد شهادة من يكثر منه الكذب الفاحش ولا يتحفظ في أقواله وإن كان يقع منه في البدارات والخير عليه أغلب قبلت شهادته، هكذا ذكر الخصاف.
١١٠٠ - وترد شهادة النائح والنائحة، والمغني والمغنية، ومن يقطع الطريق ويتلصص، وأهل العصبية، والعاشر، وآكل الربا ومرتكب الربا، ومن يلوط بالصبيان والنساء.
١١٠١ - وقال أبو يوسف: من يتهم بشتم الصحابة -رضي الله عنهم- لا يمنع من قبول قوله إلا أن يقولوا سمعناه يشتم الصحابة.
١١٠٢ - ولو قالوا هو متهم بالفجور لم يقبل قوله.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute