للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالبه بالدنانير، وشنع عليه

فلما اجتمع الخصم به وعزم على المطالب قال له ابن شريح:

- بمن ترضى من أهل العلم يحكم بيننا فهل ترضى بابن داود؟

فقال الرجل:

نعم فحضرا عنده والرجل يعرف باطن ابن داود في القضية، فلما رأى ابن شريح قد أقبل إليه قام له واستقبله.

فقال ابن شريح له:

- يا أيها الشيخ هل يجب على الحاكم أن يسجل على نفسه بما ثبت عنده؟

فقال:

- لا يجب عليه ذلك

فقال ابن شريح:

- فما لا يجب عليه هل يجوز أن يأخذ عنه عوضاً أم لا؟

فقال: له أن يأخذ عنه العوض.

فقال له:

- فاعلم هذا الشيخ أنه لا يجب على رد ما أخذت على سجلي على نفسي.

١٧٧٩ - وهذا مذهب لا يصح، لأنه قد لا يجب على الإنسان الشيء ومع هذا لا يجوز أن يأخذ العوض عليه كصلوة النافلة.

١٧٨٠ - وقد ذكرنا فيما تقدم قولهم في الأجرة على الشهادة والرزق على الحكم عندنا فلا معنى لإعادته.

فصل

١٧٨١ - ولا يقبل الكتاب إذا قال فيه: على فلان بن فلان البكري أو التميمي حتى ينسبه إلى الفخذ الذي هو منه.

١٧٨٢ - ولو قال الخصم: أنا فلان بن فلان الفلاني وليس لهذا على شيء لم يقبل ذلك منه ولم يكن في هذا حجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>