طالبه بالدنانير، وشنع عليه
فلما اجتمع الخصم به وعزم على المطالب قال له ابن شريح:
- بمن ترضى من أهل العلم يحكم بيننا فهل ترضى بابن داود؟
فقال الرجل:
نعم فحضرا عنده والرجل يعرف باطن ابن داود في القضية، فلما رأى ابن شريح قد أقبل إليه قام له واستقبله.
فقال ابن شريح له:
- يا أيها الشيخ هل يجب على الحاكم أن يسجل على نفسه بما ثبت عنده؟
فقال:
- لا يجب عليه ذلك
فقال ابن شريح:
- فما لا يجب عليه هل يجوز أن يأخذ عنه عوضاً أم لا؟
فقال: له أن يأخذ عنه العوض.
فقال له:
- فاعلم هذا الشيخ أنه لا يجب على رد ما أخذت على سجلي على نفسي.
١٧٧٩ - وهذا مذهب لا يصح، لأنه قد لا يجب على الإنسان الشيء ومع هذا لا يجوز أن يأخذ العوض عليه كصلوة النافلة.
١٧٨٠ - وقد ذكرنا فيما تقدم قولهم في الأجرة على الشهادة والرزق على الحكم عندنا فلا معنى لإعادته.
فصل
١٧٨١ - ولا يقبل الكتاب إذا قال فيه: على فلان بن فلان البكري أو التميمي حتى ينسبه إلى الفخذ الذي هو منه.
١٧٨٢ - ولو قال الخصم: أنا فلان بن فلان الفلاني وليس لهذا على شيء لم يقبل ذلك منه ولم يكن في هذا حجة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute