إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذه بما قال عند أبي حنيفة ومحمد.
٢٠٤٦ - وقال أبو يوسف وابن أبي ليلى والشافعي يحط الخيانة وحصتها من الربح لأن العقد لا يخرج عن موضوعه بالخيانة.
٢٠٤٧ - واتفق الجميع على أنه يحط في التولية لأن التولية أن تكون بمثل الثمن الذي اشتراه من غير زيادة، والمرابحة أن تكون بزيادة والحطيطة أن يحط من الثمن الأول.
٢٠٤٨ - وإذا تصرف المشتري في المبيع سقط حقه ولا شيء له عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف يرجع بالخيانة وبحصتها من الربح.
فصل
٢٠٤٩ - وإذا حط البائع المشتري من الثمن شيئاً باعه مرابحة بما بقي من الثمن عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، وقال الشافعي وزفير يبيعه بالثمن الذي اشتراه من غير حطيطة.
فصل
٢٠٥٠ - إذا اشترى عبداً بألف إلى شهر ثم باعه من البائع بأقل من ذلك لم يجز عند أصحابنا استحساناً، والقياس أن يجوز، وهو قول الشافعي وتعرف بمسألة زيد بن أرقم.