للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بل لم تعين لي بلدًا فالقول قول العامل على الرواية التي تقول له السفر بالمال بمطلق العقد.

٣٤٩٩ - وعند زفر القول قول رب المال في ذلك.

فصل

بطلان الضاربة بالموت

٣٥٠٠ - وهي عقد غير لازم وتبطل بموت كل واحد منهما، وليس لرب المال أن يعزل العامل بغير علمه، كما ليس له أن يعزل الوكيل.

٣٥٠١ - خلاف الشافعي له ذلك.

فصل

بيع ما اشتراه من رب المال

٣٥٠٢ - وإذا اشترى المضارب شيئًا فباعه من رب المال، أو رب المال باع المضارب شيئًا فالبيع جائز لأن الملك له،

٣٥٠٣ - وقال زفر البيع باطل لأنه يصير مشتريًا لماله بماله.

فصل

٣٥٠٤ - ولو أن المضارب دفع مال المضاربة إلى غريم مضاربة بغير إذن رب المال، فهلك المال في يديه قبل أن يعمل فلا ضمان عليه.

٣٥٠٥ - وقال زفر يضمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>