للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

صلاحية المأذون في التصرف

٣٥٤٢ - ويبيع بالنقد والنسيئة وفي الحضر والسفر لأنه فلك للحجر.

٣٥٤٣ - خلاف الشافعي لا يملك شيئًا من ذلك.

فصل

شراؤه من يعتق على مولاه

٣٥٤٤ - وإذا اشترى من يعتق على مولاه صح شراؤه، ويعتق عليه، إن لم يكن عليه دين، عند أبي حنيفة.

٣٥٤٥ - وللشافعي قولان في صحة الشراء.

فصل

إذن الأب والوصي للصبي

٣٥٤٦ - وإذن الأب والوصي للصبي جائز ويملك التصرف في التجارات كلها، وله أن يبيع ما ورثه من أبيه في رواية.

٣٥٤٧ - وروي عن أبي حنيفة أنه لا يجوز له إلا فيما يكون من تجارته وما دخل تحت الإذن وقال الشافعي لا يصح.

فصل

تصرفات الصبي المحجور

٣٥٤٨ - وإذا باع للصبي المحجور عليه شيئًا أو اشتراه أو تزوج أو فعل ذلك غيره

<<  <  ج: ص:  >  >>