فصل
صلاحية المأذون في التصرف
٣٥٤٢ - ويبيع بالنقد والنسيئة وفي الحضر والسفر لأنه فلك للحجر.
٣٥٤٣ - خلاف الشافعي لا يملك شيئًا من ذلك.
شراؤه من يعتق على مولاه
٣٥٤٤ - وإذا اشترى من يعتق على مولاه صح شراؤه، ويعتق عليه، إن لم يكن عليه دين، عند أبي حنيفة.
٣٥٤٥ - وللشافعي قولان في صحة الشراء.
إذن الأب والوصي للصبي
٣٥٤٦ - وإذن الأب والوصي للصبي جائز ويملك التصرف في التجارات كلها، وله أن يبيع ما ورثه من أبيه في رواية.
٣٥٤٧ - وروي عن أبي حنيفة أنه لا يجوز له إلا فيما يكون من تجارته وما دخل تحت الإذن وقال الشافعي لا يصح.
تصرفات الصبي المحجور
٣٥٤٨ - وإذا باع للصبي المحجور عليه شيئًا أو اشتراه أو تزوج أو فعل ذلك غيره
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute