للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثلاثة أرباع عند أبي حنيفة رضي الله عنه والربع لصاحب النصف، وإن ردوا لم يضرب أحدهما بما زاد على الثلث عنده وقسم الثلث عليهما نصفين.

٣٥٦٦ - وقالا والشافعي يقسم على ثلاثة ويضرب كل واحد بجميع ما أوصى له به.

٣٥٦٧ - والمسائل تمر في كل باب مسألة إن شاء الله تعالى.

كتاب المأذون للشيباني

٣٥٦٨ - ولمحمد بن الحسن كتاب المأذون الكبير والصغير، وهو كتاب أكبر من جميع ما ذكرنا في هذا الكتاب، وفيه مسائل كثيرة لا تحصى كثرة.

٣٥٦٩ - وفي الذي ذكرناه ما يجوز أن ينتفع به وأصل يبنى عليه ما يقع وإذ قد ذكرنا حكم الشركة والتصرف عن الغير وجب ذكر الأمانات إذا سلمت إلى الغير على جهة الأمانة.

<<  <  ج: ص:  >  >>