للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل

(الأصل في جوازها)

٣٦٧٠ - والأصل في جوازها في الجملة ما رواه أبو موسى في مختصره بإسناده عن جابر بن عبد الله قال:

"أردت الخروج إلى خيبر، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، وقلت له: إني أريد إلى خبير (أردت الخروج إلى خيبر).

فقال:

"إذا أتيت إلي وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا، فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته".

٣٦٧١ - وهذا الخير يدل على أنه كان له وكيل ويدل على جواز الدفع من الوكيل إلى غيره بمجرد القول.

ويدل على أنه إذا شك في قول الطالب أن لا يدفع إليه.

ويدل على أنه أتاه بآية وهي العلامة، أنه يجوز له الدفع بها، والاقتصار عليها.

٣٦٧٢ - ويدل على جواز العلامة بين من يريد ذلك ففيه هذا الفقه.

٣٦٧٣ - وذكر الخصاف وغيره خبر فاطمة بنت قيس قالت:

<<  <  ج: ص:  >  >>