للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل

تصرف الوكيل بعد الشرط

٣٧٢٢ - واتفق الفريقان أنه إذا وجد الشرط وتصرف الوكيل جاز تصرفه ولو كان العقد باطلاً لما جاز التصرف.

فصل

تسمية جعل الوكيل

٣٧٢٣ - ولكن قال الشافعي: إن كان سمي له جعلاً بطلت التسمية فوجب له أجر المثل؛ لأنه عقد فاسد لم يرض به بغير بدل فكان له أجر المثل كالأجرة الفاسدة.

فصل

(تنجيز الوكالة وتعليق التصرف)

٣٧٢٤ - قالوا: ولو عقد الوكالة في الحال، وعلق التصرف على شرط بأن قال: وكلتك بأن تطلق امرأتي بعد شهر أو ببيع عبدي جاز لأنه لم يعقد على شرط.

فصل

رجوع الوكيل بالثمن

٣٧٢٥ - وللوكيل أن يرجع بالثمن على الآمر فيما يلزمه من الثمن إذا وقع الشراء له، في الموقع الذي يصح، قبل نقد الثمن، وبعد نقده، لأنه لزم بإذنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>