فصل
بيع الوكيل نصف العبد
٣٧٤٨ - وإن وكله ببيع عبد فباع نصفه جاز ولزم الأمر، وفي الشراء لا يلزم حتى يشتري الجميع، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى في الفصلين.
٣٧٤٩ - وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى والشافعي رحمه الله تعالى لا يجوز بيعه النصف أيضًا ولا يلزم الموكل كما لا يلزمه الشراء.
التوكيل بإعتاق نصف العبد
٣٧٥٠ - وإن وكله بأن يعتق نصف عبده فأعتقه كله لم يصح ولم يعتق منه شيء عند أبي حنيفة رضي الله عنه.
٣٧٥١ - وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يعتق كله.
٣٧٥٢ - وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يعتق كله.
٣٧٥٣ - ولو وكله بأن يعتق الكل، فأعتق النصف، عتق النصف، عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
٣٧٥٤ - وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يعتق الكل.
٣٧٥٥ - وقال أبو حنيفة في الطلاق إذا وكل بواحدة فطلق اثنين لم يصح ولا يلزم الأمر.
٣٧٥٦ - وقالا تطلق واحدة.
٣٧٥٧ - لأنه فعل المأمور به وزاد.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute