٣٧٧١ - وإن كان وكيل المطلوب فزاد على الدية فإن لم يضمن يجوز على الموكل أيضًا وإن ضمن يجوز على نفسه.
٣٧٧٢ - ولا يجوز عندهما إلا بمقدار ما يتغابن فيه.
فصل
الوكالة بالصلح في شجة
٣٧٧٣ - فإن وكل رجلاً بالصلح في شجة ادعيت قبله، فصالحه الوكيل عن الجناية بالدية، فإن برئ من الشجة لم يجز، وإن مات فهو جائز على الوكيل، وإن كان ضمن فلا يجوز على الموكل.
٣٧٧٤ - وإن كان الوكيل صالح عن الشجة وما يحدث منها إلى النفس على خمسمائة، والشجة موضحة خطأ ثم برئ من الشجة فإن المشجوج يرد تسعة أعشار المال ونصف عشرة ويسلم له نصف العشر إن كانت الشجة موضحة.
٣٧٧٥ - وهذا قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه.
٣٧٧٦ - وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى الصلح جائز على الموكل ولا يرد شيئًا.
فصل
الصلح على الدم
٣٧٧٧ - وإن صالح على الدم على عبدين فإذا أحدهما حر فله الباقي وحده عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه.