وهو قول زفر، والاستحسان أن يقبل ذلك، حكى ذلك أبو موسى في مختصره في الوكالة.
٣٧٩٨ - وقال الخصاف في أدبه للقضاء على قول أبي حنيفة لا يقبل حتى تثبت الوكالة أولاً؛ لأنه ليس بخصم عن صاحب المال إلا بعد إثبات الوكالة.
٣٧٩٩ - وقال أبو يوسف تقبل الشهادة على الأمرين جميعًا.
٣٨٠٠ - وكذلك الوصي ذلك.
٣٨٠١ - وكذلك الوارث يدعي إن أباه مات ولا وارث له غيره، وأن له على هذا الرجل أو في يده ضيعه ويثبت الوفاة والميراث ببينة واحدة.
فصل
ادعاء وكالة عن غائب
٣٨٠٢ - ولو ادعى وكالة عن غائب وأراد إثباتها عند القاضي لم يجز إلا أن يكون معه خصم حاضر، يدعي عليه حقًا؛ لأنه قضاء على غائب.
٣٨٠٣ - وقال ابن أبي ليلى تسمع بينة ويحكم له بالوكالة وإن لم يكن معه خصم.
٣٨٠٤ - وهو قول الشافعي.
٣٨٠٥ - وإن كانت وكالة على رجل معين لم يكن له أن يخاصم غيره.
٣٨٠٦ - وإن وكله عند القاضي ثم غاب كان له أب يخاصم في سائر الحقوق
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute