للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو قول زفر، والاستحسان أن يقبل ذلك، حكى ذلك أبو موسى في مختصره في الوكالة.

٣٧٩٨ - وقال الخصاف في أدبه للقضاء على قول أبي حنيفة لا يقبل حتى تثبت الوكالة أولاً؛ لأنه ليس بخصم عن صاحب المال إلا بعد إثبات الوكالة.

٣٧٩٩ - وقال أبو يوسف تقبل الشهادة على الأمرين جميعًا.

٣٨٠٠ - وكذلك الوصي ذلك.

٣٨٠١ - وكذلك الوارث يدعي إن أباه مات ولا وارث له غيره، وأن له على هذا الرجل أو في يده ضيعه ويثبت الوفاة والميراث ببينة واحدة.

فصل

ادعاء وكالة عن غائب

٣٨٠٢ - ولو ادعى وكالة عن غائب وأراد إثباتها عند القاضي لم يجز إلا أن يكون معه خصم حاضر، يدعي عليه حقًا؛ لأنه قضاء على غائب.

٣٨٠٣ - وقال ابن أبي ليلى تسمع بينة ويحكم له بالوكالة وإن لم يكن معه خصم.

٣٨٠٤ - وهو قول الشافعي.

٣٨٠٥ - وإن كانت وكالة على رجل معين لم يكن له أن يخاصم غيره.

فصل

٣٨٠٦ - وإن وكله عند القاضي ثم غاب كان له أب يخاصم في سائر الحقوق

<<  <  ج: ص:  >  >>