للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبيع رجع على الوكيل ثم رجع الوكيل على الموكل.

٣٨٢٧ - وقال الشافعي رحمه الله تعالى يرجع على الموكل لأن البيع له وقع.

فصل

هل للوكيل أن يوكل غيره؟

٣٨٢٨ - وليس للوكيل أن يوكل غيره بمطلق الوكالة عنه.

٣٨٢٩ - قال ابن أبي ليلى يجوز له أن يوكل بمطلق الوكالة له، واتفق الجميع على أنه لو قال افعل ما ترى أو أجاز ما صنع فله أن يوكل منشاء.

٣٨٣٠ - وقال أصحابنا: لو باع بحضرة الموكل وأجاز ما صنع جاز وكان كأنه هو الذي تولى ذلك.

٣٨٣١ - وقال زفر لا يجوز.

فصل

٣٨٣٢ - وإذا جعل إليه أن يوكل غيره ومات صاحب الحق بطلت الوكالة منهما جميعًا، فإذا مات الوكيل الأول فالثاني على وكالته، وكذلك إن أخرج الموكل الأول فالثاني على وكالته.

٣٨٣٣ - وإن أخرج الوكيل الأول الثاني من الوكالة فهو إخراج.

فصل

٣٨٣٤ - ومتى ثبت الحق على المطلوب وقال: حلف الوكيل أنه لا يعلم أن الطالب قبض حقه مني فلا يمين على الوكيل، وإن قال: أريد يمين الطالب حتى أسلم إلى الوكيل، قيل له: ادفع إلى الوكيل واتبع

<<  <  ج: ص:  >  >>