٣٨٢٧ - وقال الشافعي رحمه الله تعالى يرجع على الموكل لأن البيع له وقع.
فصل
هل للوكيل أن يوكل غيره؟
٣٨٢٨ - وليس للوكيل أن يوكل غيره بمطلق الوكالة عنه.
٣٨٢٩ - قال ابن أبي ليلى يجوز له أن يوكل بمطلق الوكالة له، واتفق الجميع على أنه لو قال افعل ما ترى أو أجاز ما صنع فله أن يوكل منشاء.
٣٨٣٠ - وقال أصحابنا: لو باع بحضرة الموكل وأجاز ما صنع جاز وكان كأنه هو الذي تولى ذلك.
٣٨٣١ - وقال زفر لا يجوز.
فصل
٣٨٣٢ - وإذا جعل إليه أن يوكل غيره ومات صاحب الحق بطلت الوكالة منهما جميعًا، فإذا مات الوكيل الأول فالثاني على وكالته، وكذلك إن أخرج الموكل الأول فالثاني على وكالته.
٣٨٣٣ - وإن أخرج الوكيل الأول الثاني من الوكالة فهو إخراج.
فصل
٣٨٣٤ - ومتى ثبت الحق على المطلوب وقال: حلف الوكيل أنه لا يعلم أن الطالب قبض حقه مني فلا يمين على الوكيل، وإن قال: أريد يمين الطالب حتى أسلم إلى الوكيل، قيل له: ادفع إلى الوكيل واتبع