للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

الوصية إلى الأعمى

٣٩٠٣ - وتجوز الوصية إلى الأعمى لأن عقوده تجوز عندنا.

ولأصحاب الشافعي وجهان:

أحدهما هاذ والثاني لا تجوز.

فصل

٣٩٠٤ - وإذا أوصى لرجل فتغير حاله بعد الموت، فإن كان لضعف ضم إليه معين أمين وإن تغير بفسق أو جنون بطلت الوصية في الجنون وأخرجه الحاكم في الفسق.

٣٩٠٥ - وقال الشافعي بطلت ويقيم الحاكم غيرهما في الفسق والجنون.

فصل

أوصى إلى عبده

٣٩٠٦ - وإذا أوصى إلى عبده والورثة صغار جازة الوصية، وإن كان فيهم كبير لم يجز عند أبي حنيفة.

٣٩٠٧ - وقال أبو يوسف ومحمد لا تصح الوصية إليه، وقال أبو يوسف تصح ذكر الخلاف الخصاف.

٣٩٠٨ - لأنه غير مكلف كالمجنون إذا جعله وصياً بعد الإفاقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>