للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٩١٤ - وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز ورجع أبو يوسف وقال: إن كان خيراً جاز، حكى الرجوع الخصاف.

فصل

٣٩١٥ - وإن باع أحد الوصيين صاحبه لم يجز عند أبي حنيفة.

٣٩١٦ - وقال أبو يوسف يجوز إذا لم يحابه، لأن عقده لنفسه لا يصح.

فصل

٣٩١٧ - ولا يجوز أن يوصي إلى عبد غيره ولا مدبره لأن عليهما ولاية لغيرهما فلا يليان.

فصل

٣٩١٨ - وإن أعتق قبل الإخراج جاز لأنه لا ولاية عليهما.

ويجوز أن يبتدئ الوصية إليهما.

فصل

وصية لم تقرأ على الشهود

٣٩١٩ - وإذا أوصى رجل بوصية وكتب ذلك في كتاب وقال للشهود: "اشهدوا على بذلك" ولم يقرأ عليهم ولا علموا ما فيه فالشهادة باطلة.

٣٩٢٠ - وهو قول إبراهيم وغيره من الفقهاء.

٣٩٢١ - وقال عبد الملك بن يعلي قاضي البصرة يجوز ذلك لأنه لا يعلم بما شهدوا والشهادة يعتبر فيها علم الشاهد.

<<  <  ج: ص:  >  >>