للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل

أهلية المقر

٤٠٥٠ - ولا يصح إلا من بالغ عاقل مكلف.

٤٠٥١ - واختلف في إقرار الصبي المأذون له قبل بلوغه فأجاز ذلك أصحابنا.

٤٠٥٢ - وقال الشافعي لا يجوز إقراره كما لا يجوز عتقه وطلاقه، وكما لو لم يؤذن في التصرف.

٤٠٥٣ - وأصحابنا يقولون هو عاقل مميز فصح الإذن له كالبالغ، ولأنه يقبل قوله في الهدية والإذن في دخول الدار، وجواز إقراره يبتنى على صحة إذن الولى له في ذلك.

فصل

قامة الحد بالإقرار

٤٠٥٤ - والحر والعبد سواء في إقامة الحدود عليهما (بالإقرار).

فصل

الآثار المروية

٤٠٥٥ - وقد أقام النبي -صلى الله عليه وسلم- الحد ما عز بإقراره والغامدية

<<  <  ج: ص:  >  >>