للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقالوا: لا رواية في النفيس والخطير والجليل والوافر والسني والكبير ومنهم من سوى بين الجميع.

ومنهم من فرق.

٤٠٦٢ - وقال الشافعي: كل ذلك مجهول، ويرجع إلى قوله فيما يقر به من الأموال وقدرها.

٤٠٦٣ - وأصحابنا لم يلغوا الصفة كما لو قال: جياداً أو صحاحاً أو ضرب كذا، فإن الصفة لا تلغى، كذلك هذا.

فصل

المال القليل

٤٠٦٤ - وقالوا في المال القليل يقبل قوله.

المال المطلق

٤٠٦٥ - وذكر علي بن موسى القمي في أحكام القران الصغير له: إن المال المطلق عشرة، ولا يصدق في أقل من ذلك.

وقالوا: لافي قليل ولا كثير: إنه مائتان.

فصل

أقر بدراهم

٤٠٦٦ - وقالوا في دراهم، لا يصدق في أقل من ثلاثة، فإن قال: كثيرة، لم يصدق في أقل من عشرة عند أبي حنيفة، وعندهما مائتان.

<<  <  ج: ص:  >  >>