للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن أصحابنا من قال تجعل العدد الأول معقوداً في يمينك، والثاني في اليسار والثالث في اليمين والرابع في اليسار والخامس في اليمين والسادس في اليسار والسابع في اليمين والثامن في اليسار والتاسع في اليمين والعاشر في اليسار، ثم تنظر ما اجتمع في اليسار فتسقطه من اليمين، وتبصر ما يبقى فهو المقر به، فإذا فعلت ذلك كان ما في اليمين ثلاثين وما في اليسار خمساً وعشرين فيكون الباقي خمسة، فهذا وجه للعمل ذلك.

ومنهم من قال: الاستثناء يرجع إلى ما يليه، ويعمل على هذا الترتيب فيستثنى بالواحد من الاثنين يبقى منها واحد، فيستثنى ذلك من ثلاثة يبقى اثنان، فيستثنى ذلك من أربعة يبقى اثنان، فيستثنى ذلك من خمسة يبقى ثلاثة فيستثنى ذلك من ستة تبقى ثلاثة فيستثنيهما من سبعة تبقى أربعة يستثنيهما من ثمانية تبقى أربعة يستثنيهما من تسعة تبقى خمسة يستثنيهما من عشرة تكون خمسة وهذا طريق أصحابنا بالعراق في الاستثناء في الإقرار والطلاق والعناق وسائر ما يصح الاستثناء منه.

فصل

الاستثناء في الطلاق

٥٠٠٢ - وعلى هذا إذا قال في الطلاق لزوجته: أنت طالق ثلاثاً إلا اثنتين إلا واحد فإنها تطلق اثنتين، لأنهم اثبتوا الواحدة من الاثنتين فبقي منها واحدة، استثنوا ذلك من الثلاثة بقي اثنتان.

ومسائلهم على هذا الأصل كثيرة والأصل في جميع ما يأتيك من ذلك واحد وهو ما ذكرناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>