٥١٦٨ - ولو كانت الدعوى طائفة من الدار أو نصفها فاستحق النصف منها لم يرد شيئاً من المال، لأنه لا يجوز أن يقول حقي ما لم يستحق من ذلك.
فصل
استحقاق ثلثي الدار
٥١٦٩ - ولو استحق ثلثا الدار رجع الدافع على المدفوع إليه بثلث العوض، لأن ثلث ما ادعاه قد استحق وتبين أنه أخذ عنه ما لا يستحقه.
فصل
٥١٧٠ - ولو كان المدعي قال: لك نصف الدار ولي في الباقي حق، واستحق من الدار ثلثاها، فإنه يقال للمدعي: كم كان حقك من النصف؟ فإن قال: كان حقي الثلث من ذلك فإنه يرجع عليه بنصف ما أخذه، لأنه يقول كان حقك النصف وحتى السدس والثلث للمستحق، فلما استحق الثلثان فقد أخذ من حقك نصف سدس ومن حقي نصف سدس، فرجع في نصف العوض.
فصل
ألف إلى أجل
٥١٧١ - ولو كان له على رجل ألف إلى أجل فصالحه منها على مائة فهو جائز ويكون قد حط منه ما زاد على ذلك.