للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دعواه، وإن شاء مضى على الصلح، ويؤخذ من القاتل قيمة العبد فيشتري بها عبد آخر فيخدمه.

فصل

صالحه على خدمة عبد فأجره

٥١٨٧ - ولو صالحه على خدمة عبد فأجره المدعي من المدعى عليه فالإجارة جائزة عند أبي يوسف، سلك به مسلك التمليك.

٥١٨٨ - وقال محمد لا يجوز كما في الإجارة.

فصل

صالحه على الغنم بصوفها

٥١٨٩ - ولو ادعى غما على رجل فصالحه في دعواه على الصوف الذي على ظهورها على أن يجزه في الحال ويسلمه، جاز الصلح عند أبي يوسف، ولم يجز عند محمد.

٥١٩٠ - واتفقا على أنه لو صالحه على صوف على ظهر غنم أخرى لم يجز الصلح.

فصل

تزوجها على الجراحة في جرح العمد

٥١٩١ - والمرأة إذا جرحت رجلاً عند فتزوجها على تلك الجراحة فقال: تزوجتك على الجراحة أو الشجة أو الضربة، فإن برأ من ذلك فأرش ذلك هو المهر في قولهم جميعاً، وإن مات فعند أبي

<<  <  ج: ص:  >  >>