٥١٩٨ - لأن العبد عند أبي حنيفة كان قائماً في الذمة.
فصل
٥١٩٩ - وإذا أدعى الوديعة أو العارية أو الرهن أو البضاعة فقال: هلك ذلك أو رددته عليك ثم صالح عن ذلك بطل الصلح عند أبي يوسف ولم يبطل عند محمد.
٥٢٠٠ - وقيل أن قول أبي حنيفة مثل قول أبي يوسف لأنه قال في الأجير المشترك إذا صالح عن دعوى الضياع أنه لا يجوز، فيجب أن يكون قوله مثل ذلك.
الصلح على ثوب قيمته عشرة حالة
٥٢٠١ - ولو أتلف ثوباً قيمته عشرة حالة فصالحه على عشرة مؤجلة صح الصلح.
٥٢٠٢ - وقال الشافعي لا يصح.
الروشن على الطريق العام
٥٢٠٣ - وإن أشرع روشنا على طريق المسلمين فلكل أحد منعه وإن لم يضر المارة.
٥٢٠٤ - وقالا والشافعي إذا لم يضر بأحد فليس لأحد منعه.
٥٢٠٥ - وجعل ذلك أبو حنيفة بمنزلة الدكة والبناء في هواء الغير والدرب المشترك
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute