في المسجد ويدفن في المقبرة لا لأنه مالك، ولكن لأنه واحد من المسلمين.
فصل
استحقاق بعض الموقوف مشاعاً
٥٢٥٨ - ولو وقف أرضاً فاستحق بعضها مشاعاً بطل الوقف في الجميع، ورجع الباقي إليه في حياته، وإلى ورثته بعد وفاته.
٥٢٥٩ - فأما أبو حنيفة فيقول: لا يصح وقف الشاع، وأن حكم به حاكم لأنه مختلف فيه مع الإشاعة، وقد كان له أن يرجع فيه مع الإشاعة وقد كان له أن يرجع فيه قبل ذلك.
٥٢٦٠ - وعلى قول أبي يوسف والشافعي لا يبطل، لأن القدر الذي استحق لم يدخل في الوقف، وما بقي فيجوز وقفه ابتداء.
٥٢٦١ - ومحمد لا يجيزه ابتداء فلا يجوز في حالة البقاء.
فصل
استحقاق بعض المسجد
٥٢٦٢ - واتفق الفريقان أنه لو استحق بعض المسجد أنه يبطل لأنه لا يصح كونه مسجداً مع تعلق حق الغير به.
٥٢٦٣ - وإن استحق بعضه معيناً فإنه لا يبطل لأن الباقي يجوز فيه الوقف، وكذلك حالة البقاء.