للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأن المقصود من الوقف هو لله تعالى فلا يعتبر فيه اختلاف الجهات فصار ذلك كالجهة الواحدة.

فصل

شرط تقديم نفقة العمارة والخراج .. إلخ

٥٢٦٩ - وإذا اشترك في الوقف أن يبدأ الناظر بعمارته وتأدية الخراج والعشر وإصلاح الأنهار والدواليب ويصرب الباقي إلى ولده فهو جائز ولا خلاف في ذلك.

فصل

موت العم في حياة الوقف

٥٢٧٠ - وإذا مات القيم عليه في حياة الواقف، فالأمر إلى الواقف، يقيم فيه من أحب لأن هذا وقف من جهته، وله أن يجعل إلى من شاء.

فصل

موت القيم بعد الواقف

٥٢٧١ - وإن مات بعده ولم يوص إلى أحد فالأمر إلى القاضي، لأنه لما مات فقد عجز عن تصرفه، فيكون ذلك إلى القاضي، كسائر تصرفات الميت، من تنفيذ وصاياه وقضاء ديونه.

فصل

من يعين القيم من الأجانب

٥٢٧٢ - ولا يجعل القيم من الأجانب ما وجد من ولد الواقف وأهل بيته من

<<  <  ج: ص:  >  >>