فصل
٥٣٤٤ - وإن كان بعضهم لا ينتفع بما يأخذ لقلة وأبى القسمة فإن الدار تقسم ولا يترك هذا ينتفع بحق صاحب النصيب الكثير عند أصحابنا.
٥٣٤٥ - وقال ابن أبي ليلى لا يقسم.
٥٣٤٦ - ولو كان كل واحد لا ينتفع بما يأخذ لم يقسم حتى يتفقا لأنه قال عليه السلام لا تعضيد إلا فيما يحتمل القسمة.
٥٣٤٧ - وإن تفاصلوا بالدراهم جاز لأنها تعدل السهام، وتوفى الحقوق.
الإقرار بكونها ميراثاً
٥٣٤٨ - ولو أقروا أنها في أيديهم ميراث قال أبو حنيفة لا أقسم حتى يقيموا البينة على وفاة والدهم، وملكة لها، وعدد الورثة.
٥٣٤٩ - وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي وغيرهم يقسم ذلك على إقرارهم.
عزل حق الغائب
٥٣٥٠ - ولو كان فيهم غائب وطلب القسمة اثنان فصاعداً وحق الغائب في يد الحضور قسمت كأنها في أيديهم جميعاً وعزل حق الغائب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute