معه وفيهما جميعاً لأن حق الاستقرار قائم في ذلك لمالكه، والبناء بخلاف ذلك لأنه يجب تسليمه منقوضاً.
٥٤٦١ - وقد كان القياس عندهم أن لا يصح بيع ذلك لأنه لا يمكن بيعه إلا بأن يكون بيعاً لما يصح أن يزال عن موضعه، واستحسنوا جواز ذلك في الجملة.
فصل
لا شفعة فيما لا يجوز بيعه
٥٤٦٢ - وكل عقار لا يجوز بيعه ولا يملك بالبيع فلا شفعة فيه ولا تجب الشفعة به كالوقوف والرباطات والمساجد والمقابر والسقايات والآبار التي للشرب على قول من أجاز ذلك.
٥٤٦٣ - ومن لم يجز هذه الأمور فهو وسائر الأملاك سواء.
فصل
لا شفعة في دور مكة
٥٤٦٤ - ودور مكة لا تجب فيها شفعة على قول أبي حنيفة في رواية الأصل.