للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٥٣٤ - ولو أخبر أنه اشترى الدار كلها فسلم، ثم علم أنه اشترى النصف فلا شفعة له لأن تسليم الكل تسليم لما دونه فيكون فإذا تعليما للمشتري.

٥٥٣٥ - وحكى الكرخي رحمه الله عن النمير بن حدار (؟) أنه قالت هذا الجواب فقال إذا اشترى الكل فقيل له اشتر النصف فسلم ثم علم أنه اشتراها كلها بطلت شفعته وإن اشترى نصفها فقبل له اشترها كلها فسلم ثم علم أنه اشترى نصفها فهوعلى شفعته لأنه قد يسلم لكثرة الثمن في الكل والعجز عن أدائه، وعدم قدرته، وفي النصف لا يعجز عن ذلك فلم يكن تسليماً لها، لأنه إذا عجز عن البعض فالكل أولى، فلهذا كان تسليماً لها كلها.

فصل

سلم ثم علم أن مشتريها هو زيد وعمر

٥٥٣٦ - ولو أخبر أن زيداً اشتراها فسلم ثم علم أنه وعمرو اشترياها فله أن يأخذ نصيب عمرو وقد سلم لزيد نصيبه لأنه قد يرغب في زيد ولا يرغب في عمرو، فليس في تسليم ذلك لزيد تسليم منه لعمرو.

فصل

حضور المال

٥٥٣٧ - والقاضي لا يقضي بالشفعة حتى يكون المال حاضراً.

٥٥٣٨ - فإن قضى له وطلب الشفيع المهلة أمهل يوماً ويومين.

<<  <  ج: ص:  >  >>