للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٥٥٩٥ - ولا فرق عندنا بين الثيب والبكر.

٥٥٩٦ - وفرق بعض الفقهاء بين ذلك وأجاز نكاح الثيب وأبطل نكاح البكر.

٥٥٩٧ - ولا فرق بين الدنية والشريفة.

٥٥٩٨ - وقال مالك إن كانت شريفة لم يجز، وإن كان لا حسب لها جاز.

٥٥٩٩ - وقال الشافعي النكاح إلى الرجال ولا يملك النساء عقده بحال على نفسها ولا غيرها بوكالة ولا ملك.

فصل

كمال أهلية المرأة في العقود

٥٦٠٠ - وأجمع الفريقان أنها كالرجال في سائر العقود سوى النكاح.

٥٦٠١ - وأنها يصح إقرارها بالنكاح.

٥٦٠٢ - وأنها في الحد كالرجل الحرة كالحر والأمة كالعبد.

٥٦٠٣ - وأنها تملك إسقاط مهرها واختيار أعيان الأزواج، وتملك بذلك مالها في الخلع.

٥٦٠٤ - وأنها في التكليف والرجل سواء إلا في مواضع اختلفوا فيها.

٥٦٠٥ - والعلة عندنا أنها مكلفة مالكة لأمرها فلا يولى عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>