٥٥٩٥ - ولا فرق عندنا بين الثيب والبكر.
٥٥٩٦ - وفرق بعض الفقهاء بين ذلك وأجاز نكاح الثيب وأبطل نكاح البكر.
٥٥٩٧ - ولا فرق بين الدنية والشريفة.
٥٥٩٨ - وقال مالك إن كانت شريفة لم يجز، وإن كان لا حسب لها جاز.
٥٥٩٩ - وقال الشافعي النكاح إلى الرجال ولا يملك النساء عقده بحال على نفسها ولا غيرها بوكالة ولا ملك.
فصل
كمال أهلية المرأة في العقود
٥٦٠٠ - وأجمع الفريقان أنها كالرجال في سائر العقود سوى النكاح.
٥٦٠١ - وأنها يصح إقرارها بالنكاح.
٥٦٠٢ - وأنها في الحد كالرجل الحرة كالحر والأمة كالعبد.
٥٦٠٣ - وأنها تملك إسقاط مهرها واختيار أعيان الأزواج، وتملك بذلك مالها في الخلع.
٥٦٠٤ - وأنها في التكليف والرجل سواء إلا في مواضع اختلفوا فيها.
٥٦٠٥ - والعلة عندنا أنها مكلفة مالكة لأمرها فلا يولى عليها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute